:القانون الداخلي للمخبر
تمثل هذه الوثيقة النظام الداخلي لمخبر البحث في تعليمية اللغات بالمدرسة العليا للأساتذة – سطيف. بالإضافة إلى اقتراحات أعضاء المخبر في اجتماعهم المنعقد يوم 11 جانفي 2021، تستند هذه الوثيقة الى النصوص القانونية المذكورة أسفله
- القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول 1437 الموافق لـــ 30 ديسمبر 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الثانية 1439 الموافق لـ 25 فيفري 2018، الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها.
- المرسوم التنفيذي رقم 19-231 المؤرخ في 12 ذي الحجة 1440 الموافق لـــ 13 أوت 2019، والذي يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها.
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 محرم 1441 الموافق لـ 12 سبتمبر 2019، الذي يحدد تصنيف المدرسة العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
- القرار الوزاري رقم 05 الصادر بتاريخ 10 فيفري 2020، والذي يتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعليم العالي.
- القرار الوزاري الصادر بتاريخ 02 جوان 2020، والذي يتضمن تعيين الأستاذ الدكتور عمر بوبڨار مديرا للمخبر.
.بعد عرض النظام الداخلي من أجل المناقشة والإثراء على مجلس المخبر والتصويت عليه بالإجماع، تمت المصادقة عليه واعتماده يوم 18 نوفمبر 2020
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1: يهدف هذا النظام الداخلي الى ضمان السير الحسن للمخبر وتمكينه من أداء مهمته البحثية ضمن مجال تخصصه في إطار مؤسسة الإلحاق: المدرسة العليا للأساتذة بسطيف – مسعود زغار
المادة 2: يكتسي المخبر صفة علمية وأكاديمية بحتة، إذ يقوم بإنجاز أعمال البحث المتعلقة بمجال تخصص المخبر «تعليمية اللغات» ومجال فرق البحث الخمس المنضوية تحته. كما يسعى المخبر لتفعيل حركية النشاطات العلمية، وفقا للقوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها في ظل الاحترام الصارم لأخلاقيات البحث العلمي والقوانين ذات الصلة، بالأخص القرار الوزاري الذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها
:بصفة عامة، يهدف المخبر إلى تحقيق جملة من الأهداف يمكن تلخيصها في الآتي
- المساهمة في تحقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال اختصاص المخبر.
- إنجاز الأعمال البحثية في ميدان اختصاص المخبر والسعي لنشرها (في مجلات مصنفة، كتب، استكتابات جماعية...).
- ترجمة بعض المؤلفات وإعداد معاجم وقواميس في مجال تخصص المخبر.
- برمجة أنشطة التكوين لفائدة طلبة المدرسة العليا للأساتذة – بعدِّهم أساتذة المستقبل – ولفائدة الأساتذة المنتمين إلى قطاع التربية في إطار انفتاح المخبر على المحيط.
- المساهمة في اكتساب معارف جديدة ضمن مجال تخصص المخبر والعمل على التحكم في الوسائل التكنولوجية والتعليم عن بعد.
- المساهمة في تحيين ومراجعة برامج التكوين في اللغات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي (المدارس العليا بصفة خاصة) والتربية الوطنية، وهذا من خلال التنسيق مع الأطراف المعنية.
- تعزيز التكامل المعرفي بين العلوم (آداب، لغات، ترجمة، وشتى مجالات العلوم العلوم الإنسانية والاجتماعية) لمجابهة تحديات البحث العلمي متعدد المجلات في ضل العولمة والاستعمال الواسع للوسائل التكنولوجية الحديثة.
- تعزيز تعليمية اللغة العربية لغير الناطقين بها وتعليمية اللغات الأجنبية للطلبة الجزائريين.
- المساهمة في خلق فرص للانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي والسعي لإرساء شراكة وعلاقات تعاون في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
- السعي لبحث فرص تعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى والمخابر ذات الاهتمام المشترك، على المستويات الجهوية، الوطنية وكذا الدولية.
الفصل الثاني: التنظيم والعمل
المادة 3: يدير المخبر مدير منتخب، ويساعده في أداء مهام الإدارة والتسيير مجلس مخبر، والذي يتكون من مسؤولي فرق البحث ورؤساء مشاريع البحث (إن وجدوا). يعد مجلس المخبر الهيئة العلمية الأولى للمخبر والتي تضطلع بمهام التسيير والإدارة، المصادقة والرقابة
المادة 4: يتشكل المخبر من فرق بحث يترأسها باحث مؤهل وتضم عضوين آخرين على الأقل، وتضطلع كل فرقة بحث بمهمة رئيسية تتمثل في تنفيذ مشروع أو عدة مشاريع بحث تدخل في برنامج المخبر ولا تخرج عن نطاق موضوع فرقة البحث
المادة 5: يتكون المخبر من خمس فرق بحث، ويمكنه زيادة فرق أخرى في اختصاصه، إذا رأى مجلس المخبر ضرورة لذلك
المادة 6: يعين مدير مخبر البحث لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من مسؤول مؤسسة الإلحاق (مدير المدرسة العليا للأساتذة)، وهذا بعد انتخابه من طرف أعضاء مجلس المخبر من بين المترشحين الأعلى رتبة
المادة 7: تنهى مهام مدير المخبر حسب نفس الإجراءات؛ يتعين عليه تقديم حصيلة نشاطات البحث والتسيير إلى مجلس المخبر في أجل لا يتجاوز شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ إنهاء مهامه (أو تقديم استقالته)
المادة 8: يتولى مدير مخبر البحث الإدارة العلمية وكذلك التسيير المالي للمخبر. لذا فهو يعتبر المسؤول عن السير الحسن لمخبر البحث، يمارس سلطته على كل مستخدمي البحث والدعم العاملين بالمخبر. ويمكن لمدير المخبر – وبتفويض من السيد مدير المدرسة – أن يبادر بإبرام عقود، واتفاقيات بغرض إنجاز أعمال البحث والدراسات وتقديم الخدمات مع مؤسسات وطنية ودولية ذات صلة بمهام المخبر، وهذا طبقا للتنظيم المعمول به. كما يلتزم مدير المخبر بعرض حصيلة نشاطات المخبر من أجل التقييم من طرف مؤسسة الإلحاق
:المادة 9: مسؤوليات مجلس المخبر متعددة، ويمكن حصر أهمها في الآتي
- إعداد البرامج،
- تقييم نشاطات البحث بصفة دورية،
- دراسة حصيلة نشاطات البحث والتسيير، والموافقة عليها،
- الدراسة والمصادقة على جداول للإيرادات، والنفقات التي يقدمها مدير المخبر،
- السهر على الاستعمال الأمثل لموارد المخبر البشرية، المادية، والمالية.
- إعداد النظام الداخلي للمخبر، والمصادقة عليه.
.المادة 10: يمكن لمدير المخبر أن يعين – في إطار مهام المخبر – باحثين يعملون بالتوقيت الجزئي، وهذا بعد استشارة مجلس المخبر
الفصل الثالث: العضوية وإنهاء العضوية
.المادة 11: يفتح مخبر البحث المجال للراغبين في الانضمام إليه، على أن يكون ذلك بتقديم طلب العضوية كتابيا لمدير المخبر، عن طريق الاستمارة الخاصة بذلك
.المادة 12: يفصل مجلس المخبر في طلبات الانضمام وكذا في حالات إنهاء العضوية
.المادة 13: يمنح مدير المخبر شهادة الانضمام إلى المخبر أو إفادة بإنهاء العضوية فيه، بناءا على قرار مجلس المخبر، المنشور في محضر الاجتماع
المادة 14: يمكن إنهاء عضوية أي عضو في المخبر بناء على استقالة كتابية مقدمة من المعني أو بطلب معلل ومفصل من طرف رئيس الفرقة التي ينتمي إليها أو باقتراح من مدير المخبر إنهاء العضوية يعرض على مجلس المخبر للبت فيه بعد المناقشة
الفصل الرابع: برمجة وسير اجتماعات المخبر
المادة 15: يجتمع مجلس المخبر في ثلاث دورات عادية في السنة، تعقد في شهر جانفي، جوان ونوفمبر، كما يمكن لمدير المخبر أو ثلثي أعضاء مجلس المخبر طلب عقد دورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك
المادة 16: يتكفل مدير المخبر – أو من يكلفه – بتوجيه دعوات شخصية لأعضاء المجلس، ثلاثة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع، موضحا المكان والزمان وجدول الأعمال. وتعتبر الدعوة المرسلة عبر البريد الإلكتروني وكذا المنصات الإلكترونية المعتمدة من طرف مؤسسة الإلحاق أو عن طريق الاتصال الهاتفي رسمية وكافية
.المادة 17: تنعقد اجتماعات مجلس المخبر وتعتبر قراراتها سارية بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، بما في ذلك مدير المخبر
:المادة 18: يرأس الاجتماع مدير المخبر ويتولى تسييره حسب البروتوكول الآتي
- التأكد من استيفاء شرط حضور ثلثي الأعضاء.
- يتم افتتاح الجلسة والتذكير بجدول الأعمال وتعيين كاتب الجلسة، وفتح المجال لإدراج نقاط أخرى قبل البدء الفعلي في الاجتماع (بعد التصويت بالأغلبية على جدوى إدراجها من طرف المجتمعين).
- تتخذ القرارات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحا،
- يقوم أعضاء المجلس وكاتب الجلسة بالتوقيع على بيان الحضور وكذا محضر الاجتماع في السجل المخصص لذلك قبل مغادرة الاجتماع،
- يتم تداول مهمة كاتب الجلسة بين أعضاء المجلس، على أن يقوم رئيس المجلس بتحرير محضر الاجتماع، أو تكليف من ينوبه في ذلك إذا تعذر عليه الأمر. وترسل نسخة منه للأعضاء الذين حضروا للمصادقة عليها، ثم يتم التأشير عليها من طرف مدير المخبر.
.المادة 19: يجتمع رئيس كل فرقة بالباحثين المنتمين إلى فرقته تحضيرا لاجتماع المخبر
الفصل الخامس: النشاط البحثي للمخبر
.المادة 20: على فرق البحث تحديد مجال بحثها بوضوح والالتزام به
.المادة 21: لا يمكن الشروع في نشاط بحثي خارج نطاق موضوع فرقة البحث إلا بعد موافقة مجلس المخبر على المقترح المقدم من طرف رئيس الفرقة مع التوضيحات الكافية
.المادة 22: يلتزم رئيس الفرقة بتقديم حصيلة نشاط فرقته إلى مجلس المخبر نهاية كل سداسي، على أن يتوجها بتقرير برنامجه السنوي، يعرض للمصادقة عليه من طرف مجلس المخبر
.المادة 23: يلتزم رئيس الفرقة بتقديم اقتراحات برنامج نشاطاته للسنة الموالية قبل نهاية شهر ديسمبر
المادة 24: يلتزم رئيس الفرقة بالتواصل مع أعضاء الفرقة البحثية قبل كل اجتماع أو من أجل تحصيل اقتراحاتهم أو تقديم معلومات تخص المخبر أو فرقة البحث، كما يلتزم أعضاء الفرقة بالعمل والتقيد بالتواريخ المحددة لإنجاز النشاطات. يسعى رئيس الفرقة للعمل مع أعضائها من أجل تذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض أعضاء الفرقة أو أحدهم في إنجاز الأعمال البحثية
الفصل السادس: استغلال الموارد المالية والمادية للمخبر
.المادة 25: يتم توزيع الاعتمادات المالية بين الفرق باعتبار النشاطات المبرمجة/المنجزة
.المادة 26: يحرص رئيس الفرقة على السهر على الاستعمال الأمثل للموارد المادية والبشرية الموضوعة تحت تصرف المخبر والمحافظة عليها من أي ضرر أو ضياع
.المادة 27: لا تستعمل تجهيزات المخبر إلا للأعمال العلمية التي تندرج ضمن نشاطات المخبر – كما سطرها مجلس المخبر
.المادة 28: في حالة أراد أحد أعضاء المخبر استعمال تجهيزاته، فإنه ملزم بتقديم طلب خطي لمدير المخبر مع الشروحات الكافية حول طبيعة الاستغلال للتجهيزات المطلوبة
المادة 29: بإمكان أعضاء المخبر تقديم طلب للتكفل بمصاريف التنقل داخل وخارج الوطن للقيام بالأنشطة المتعلقة بتطوير البحث، وهذا بتقديم طلب خطي موجه لمدير المخبر مرفقا بالوثائق المثبتة (الدعوة للمشاركة، ملخص الورقة البحثية مشار فيها إلى اسم المخبر، برنامج التظاهرة ...)، على أن يكون النشاط البحثي المشارك فيه ضمن المحاور البحثية للمخبر وفرقة البحث. يتم تقديم طلبات التكفل الى مجلس المخبر للبت فيها في اجتماعاته العادية أو الاستثنائية. يلتزم العضو المستفيد بتقديم إثبات المشاركة في التظاهرة العلمية (نسخة من شهادة مشاركة، نسخة من صفحة جواز السفر تثبت الدخول والخروج والوثائق التي تثبت المصاريف الأخرى كالإطعام والإقامة)
الفصل السابع: الجوانب المالية
.المادة 30: يتمتع المخبر بالاستقلالية في التسيير ويخضع للمراقبة المالية البعدية
.المادة 31: تخصص إعانة مالية للمخبر من ميزانية المدرسة العليا للأساتذة
:المادة 32: يمكن تحديد مصادر تمويل المخبر كالآتي
- مساهمات الصندوق الوطني للبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي
- اعتمادات التسيير التي يخصصها مدير مؤسسة الإلحاق
- نشاطات تقديم الخدمات والعقود مع الشريك الاقتصادي والاجتماعي
- المنشورات
- مساهمات المؤسسات الوطنية والدولية
- الهبات والوصايا
.المادة 33: تنقسم نفقات المخبر إلى نفقات التجهيز ونفقات التسيير، طبقا للتنظيم المعمول به
.المادة 34: يعد مدير المخبر الجدول التقديري لإيرادات مخبر البحث ونفقاته، ويعرضه على مجلس المخبر ليصادق عليه، وبعدها يرسل إلى إدارة المدرسة العليا للأساتذة للموافقة عليه
.المادة 35: تسند محاسبة المخبر إلى المصلحة المالية للمدرسة العليا للأساتذة، وتبين السجلات المحسابية للمدرسة بطريقة منفصلة النفقات والإيرادات المتعلقة بنشاط المخبر
.المادة 36: تستعمل الموارد المحصل عليها من النشاطات التعاقدية وتقديم الخدمات التي يقوم بها المخبر لغرض تلبية حاجات المخبر، ولا يمكن استعمالها لأغراض أخرى
.المادة 37: تعد الوسائل المادية للمخبر جزءا من الذمة المالية لمؤسسة الإلحاق: المدرسة العليا للأساتذة بسطيف
الفصل الثامن: أحكام ختامية
.المادة 38: يعتبر هذا النظام الداخلي ساري المفعول بداية من تاريخ المصادقة عليه من طرف مجلس المخبر
.المادة 39: تسلم نسخة من هذا النظام الداخلي لكل عضو في المخبر وترسل نسخة إلى الجهات المعنية بالمدرسة العليا للأساتذة
.المادة 40: يمكن لمدير المخبر أو ثلثي أعضاء مجلس المخبر المبادرة باقتراح تعديل على النظام الداخلي وإثرائه كلما اقتضت الضرورة، مع عرضه على مجلس المخبر للمصادقة عليه